أَخِيه" (^١). ورَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ المَدنِيِّ، ورَواه مسلمٌ عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وغَيرِه عن سُفيانَ (^٢)، ورَواه أيضًا عن عمرٍو (^٣) النّاقِدِ بزيادَتِهِ (^٤).
١٠٩٩٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ وسُفيانُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بَعضٍ" (^٥). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ (^٦).
وقَد حَمَلَه الشّافِعِيُّ رحمه الله على مَنِ اشتَرَى مِن رَجُلٍ سِلعَةً فلَم يَتَفَرَّقَا حَتَّى أتاه آخَرُ، فعَرَضَ عَلَيه مِثلَ سِلعَتِه أو خَيرًا مِنها بأقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فيَفسَخُ بَيعَ صاحِبِه؛ فإِنَّ له الخيارَ قَبلَ التَّفَرُّقِ، فيَكونُ هذا فسادًا وقَد عَصَى اللهَ إذا كان بالحَديثِ عالِمًا، والبَيعُ فيه لازِمٌ (^٧).
1 أبو يعلى (٥٨٨٧١).
2 البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣/ ٥١).
3 بعده في م: "بن محمد".
4 مسلم (٥١/ ١٤١٣).
5 المصنّف في المعرفة (٣٥٢٦)، والشافعي في المسند (٤٩٣)، وعنه أحمد (٨٩٣٧) دون ذكر سفيان، ومالك ٢/ ٦٨٣، ومن طريقه أحمد (١٠٠٠٤)، وأبو داود (٣٤٤٣)، والنسائي (٤٥٠٨) بأطول منه. وسيأتى مطولًا في (١١٠٠٤).
6 البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥/ ١١).
7 ينظر اختلاف الحديث ص ١٥٦.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout