١٠٩٠٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ قَومٍ وأَموالَهم، ولَكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيه" (^١). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ (^٢)، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ (^٣).
قال الشّافِعِىُّ: فإِذا تَبايَعَ رَجُلانِ عبدًا فقالَ البائعُ: بعتُكَه بألفٍ. وقالَ المُبتاعُ: بخَمسِمائَةٍ. فكُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عَلَيه؛ البائعُ يَدَّعِى فضلَ الثَّمَنِ، والمُشتَرِى يَدَّعِى السِّلعَةَ بأقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فيَتَحالَفانِ ويُبدأُ بيَمينِ البائعِ (^٤).
١٠٩٠٦ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانئ والحَسَنُ بنُ يَعقوبَ وإِبراهيمُ بنُ عِصمَةَ قالوا: حدثنا السَّرِىُّ بنُ
1 المصنف في الصغرى (٤٣٧٠)، وفى المعرفة (٥٩٧٩). وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٩٩٤)، وابن ماجه (٢٣٢١)، وابن حبان (٥٠٨٣) من طريق ابن جريج به. وسيأتى في (١١٥٥٧، ٢٠٧٤٩، ٢١٢٣٩، ٢١٢٤١).
2 مسلم (١٧١١/ ١).
3 البخارى (٢٥١٤، ٢٦٦٨). وهو أيضًا عنده من طريق ابن جريج مطولًا (٤٥٥٢). وفى الموضعين الأولين بلفظ: قضى أن اليمين على المدعى عليه.
4 الأم ٣/ ١٦٣.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout