يُحَدِّثُ عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رَجُلٍ باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّلِ، وأَيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا ولَه مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ". قال شُعبَةُ: فحَدَّثتُ (^١) بحَديثِ أيّوبَ عن نافِعٍ أنَّه حَدَّثَ بالنَّخلِ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، والمَملوكِ عن عُمَرَ، فقالَ عبدُ رَبِّه: لا أعلَمُهما إلَّا عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. ثُمَّ قال مَرَّةً أُخرَى: فحَدَّثَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولَم يَشُكَّ (^٢). ورَواه سُلَيمانُ بنُ موسَى عن نافِعٍ مَرفوعًا (^٣).
١٠٨٦٩ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ ابنُ عمرٍو قالا: حدثنا أحمدُ بنُ الوَليدِ الفَحّامُ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَملوكًا له مالٌ فمالُه لِرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، وأَيُّما رَجُلٍ باعَ نَخلًا قَد أينَعَت فثَمَرَتُها لِرَبِّها الأوَّلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (^٤). وهَذا مُنقَطِعٌ.
وقَد روِى عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ عن قَتادَةَ عن عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ عن الزُّهرِىِّ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - (^٥). وكأنَّه أرادَ حَديثَ الزُّهرِىِّ عن سالِمٍ عن أبيه.
1 في ص ٥، م: "فحدثته".
2 أخرجه أحمد (٥٤٩١)، والنسائي في الكبرى (٤٩٨٢)، وابن ماجه (٢٢١٢) من طريق شعبة به. وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (١٧٩٧).
3 يأتى بعد الحديث التالى.
4 أخرجه الترمذى في العلل (٣٢٥) من طريق سعيد به. وأحمد (٤٨٥٢)، والنسائي في الكبرى (٤٩٩٣) من طريق عكرمة به، وعند أحمد بذكر النخل فحسب.
5 أخرجه الترمذى في العلل (٣٢٦)، والنسائي في الكبرى (٤٩٩٤) من طريق هشام به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout