النَّخلِ والعَبدِ جَميعًا، خالَفَه نافِعٌ فرَوَى قِصَّةَ النَّخلِ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقِصَّةَ العَبدِ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ - رضي الله عنه -:
١٠٨٦٤ - أخبَرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبْدِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن باعَ نَخلًا قَد أُبِّرَت فثَمَرَتُها (^١) لِلبائعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (^٢).
١٠٨٦٥ - وبِهَذا الإسنادِ: حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - قال: مَن باعَ عبدًا ولَه مالٌ فمالُه لِلبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (^٣).
وكَذَلِكَ رَواه أيّوبُ السَّختيانِىُّ وغَيرُه عن نافِعٍ (^٤).
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا علىٍّ الحُسَينَ بنَ علىٍّ الحافظَ يقولُ: سَمِعتُ أبا حامِدٍ أحمدَ بنَ محمدِ بنِ الحَسَنِ يقولُ: سألتُ مُسلِمَ بنَ الحَجّاجِ، عن اختِلافِ سالِمٍ ونافِعٍ في قِصَّةِ العَبدِ، قال: القَولُ ما قال نافِعٌ وإِن كان سالِمٌ أحفَظَ مِنه.
1 في حاشية الأصل: "بخطه: فثمرها".
2 مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (٩/ ٣ و- مخطوط). وتقدم في (١٠٦٧٤).
3 مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (٩/ ٢ و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى ٢/ ٦١١، ومن طريقه البخارى عقب (٢٣٧٩)، وأبو داود (٣٤٣٤). وهو عند أبى داود مرفوع. وينظر التحفة (١٠٥٥٨).
4 تقدم في (١٠٦٧٧، ١٠٦٧٨).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout