وعَبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ، عن لَيثٍ، عن طاوُسٍ قال: لَيسَ على الرَّجُلِ زَكاةٌ في مالِه إذا كان عَلَيه دَينٌ يُحيطُ بمالِهِ (^١).
٧٦٨٧ - قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن هِشامٍ، عن الحَسَنِ مِثلَه (^٢).
٧٦٨٨ - قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حدثنا إسرائيلُ، عن مُغيرَةَ، عن فُضيلٍ، عن إبراهيمَ قال: ما عَلَيكَ مِنَ الدَّينِ فزَكاتُه على صاحِبِهِ (^٣).
٧٦٨٩ - وأخبرَنا أبو أحمدَ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَزيدَ بنِ خُصَيفَةَ (^٤)، أنَّه سأَلَ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ عن رَجُلٍ له مالٌ وعَلَيه دَينٌ مِثلُه، أعَلَيه زَكاةٌ؟ فقالَ: لا (^٥).
٧٦٩٠ - أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن يونُسَ قال: سأَلتُ الزُّهرِىَّ عن الرَّجُلِ يَستَسلِفُ على حائطِه وحَرثِه ما يُحيطُ بما تُخرِجُ أرضُهُ. فقالَ: لا نَعلَمُ في السُّنَّةِ أن يُترَكَ حَرثٌ أو ثَمَرُ رَجُلٍ عَلَيه فيه دَينٌ فلا يُزَكَّى، ولَكِنَّه يُزَكَى وعَلَيه
1 يحيى بن آدم في الخراج (٥٩٦).
2 يحيى بن آدم في الخراج (٥٩٧).
3 يحيى بن آدم في الخراج (٥٨٨). وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٧٥٦) من طريق مغيرة بنحوه.
4 في حاشة الأصل: "هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة".
5 مالك في الموطأ برواية ابن بكير (٤/ ٤ و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى ١/ ٢٥٣.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout