عن عَطاءٍ قَولَه تَعالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: مَن حَضَرَكَ فسأَلَكَ يَومَئذٍ، تُعطيه القَبَضاتِ ولَيسَت بالزَّكاةِ (^١).
٧٥٨١ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ، حَدَّثَنَا يَحيَي، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قَولِه تَعالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: عِندَ الزَّرعِ تُعطَى مِنه القُبَضُ؛ وهِىَ هَكَذا -وأَشارَ بأَطرافِ أصابِعِه كأَنَّه يُناولُ بها- وعِندَ الصِّرامِ (^٢) يُعطَى القُبَضُ؛ وهِىَ هَكَذا. وأَشارَ بكَفِّه كأنَّه يَقبِضُ بها يقولُ: يُعطى القَبضَةَ. قال: ويَترُكُهُم يَتَّبِعونَ آثارَ الصِّرامِ (^٣).
وذَهَبَ جَماعَةٌ إلَى أنَّها صارَت مَنسوخَةً بالزَّكاةِ المَفروضَةِ:
٧٥٨٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ وأبو سعيدٍ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا يَحيَي، حَدَّثَنَا إسرائيلُ، عن مُغيرَةَ، عن إبراهيمَ في قَولِه تَعالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: نَسَخَتها آيَةُ الزَّكاةِ (^٤).
1 يحيى بن آدم في الخراج (٤١٦). وأخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ٥/ ١٣٩٧ (٧٩٥٠) عن حسن بن على بن عفان به. وابن جرير في تفسيره ٩/ ٦٠١ من طرق عن عبد الملك به.
2 الصرام: قطع الثمرة واجتناؤها. غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٥٥٣، والنهاية ٣/ ٢٦.
3 يحيى بن آدم في الخراج (٤٠٢)، وهو في تفسير مجاهد ص ٣٢٩ بمعناه. وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٦٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٩٢٢ - تفسير) عن ابن عيينة به.
4 يحيى بن آدم في الخراج (٤٠٤). وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٩/ ٦٠٩ من طريق مغيرة به بلفظ: نسختها العشر ونصف العشر.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout