نَزَلَت جَعَلَها اللهُ طُهرَةً للأموالِ. ثُمَّ التَفَتَ إلَىَّ فقالَ: ما أُبالِى لَو كان لِى مِثلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أعلَمُ عَدَدَه وأُزَكّيه وأَعمَلُ فيه بطاعَةِ اللَّهِ عز وجل (^١). أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" مُختَصَرًا فقالَ: وقالَ أحمدُ بنُ شَبيبٍ. وأَعادَه فى التَّفسيرِ عن أحمدَ [بنِ شبيبٍ] (^٢).
٧٣١٠ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كُل ما (^٣) أُدّيَتْ زَكاتُه وإِن كان تَحتَ سَبعِ أرَضينَ فلَيسَ بكَنزٍ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدَّى زَكاتُه فهو كَنزٌ، وإِن كان ظاهِرًا على وجهِ الأرضِ (^٤). هَذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ. وكَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ عن نافِعٍ (^٥)، وجَماعَةٌ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ (^٦).
1 المصنف فى الشعب (١٢٥٥)، والأربعين الصغرى (٦١). وأخرجه ابن ماجه (١٧٨٧) من طريق الزهرى به مقتصرًا على ذكر الزكاة.
2 زيادة من: م. والحديث فى البخارى (١٤٠٤، ٤٦٦١).
3 فى ص ٣: "مال"، وفى حاشية الأصل: صوابه "مال".
4 المصنف فى الصغرى (١٢٤٢). وأخرجه عبد الرزاق (٧١٤٢) من طريق عبيد الله به.
5 أخرجه عبد الرزاق (٧١٤٠)، وابن جرير فى تفسيره ١١/ ٤٢٥، ٤٢٦، وابن أبى حاتم فى تفسيره (١٠٠٨١) من طرق عن نافع به.
6 أخرجه عبد الرزاق (٧١٤١، ٧١٤٢)، وابن جرير فى تفسيره ١١/ ٤٢٦ من طرق عن عبيد الله بن عمر به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout