سالِمٍ مِثلَه.
قال الشيخُ رحمه الله: وإِعادَةُ الصَّلاةِ الَّتِى صَلَّاها مَعَ الإِمامِ عندَ الشافعىِّ رحمه الله استِحبابٌ لا إيجابٌ، واللَّهُ أعلَمُ.
٣٢٣٩ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدَّثَنا علىُّ بنُ الحسينِ بنِ عبدِ الرحيمِ، حدَّثَنا علىُّ بنُ حُجرٍ، حدَّثَنا بَقيَّةُ، حدَّثَنا عُمَرُ بنُ أبى عمرَ، عن مَكحولٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا نَسِىَ أحَدُكُم صَلاةً فذَكَرَها وهو فى صَلاة مَكتوبَةٍ، فليَبدأْ بالَّتِى هو فيها، فإِذا فرَغَ صَلَّى الَّتِى نَسِىَ" (^١). قال أبو أحمدَ رحمه الله: عُمَرُ بنُ أبى عمرَ مَجهولٌ، لا أعلَمُ يَروِى عنه غَيرُ بَقيَّةَ.
قال الشيخُ رحمه الله: وجِماعُ ما يُفارِقُ المَرأَةَ فيه الرَّجُلُ مِن أحكامِ الصَّلاةِ راجِعٌ إلى السَّترِ، وهو أنَّها مأْمورَةٌ بكُلِّ ما كان أستَرَ لَها، والأبوابُ الَّتِى تَلِى هَذِه تكشِفُ عن مَعناه وتَفصيلِه، وباللَّهِ التَّوفيقُ.
قال إبراهيمُ النَّخَعِىُّ: كانَتِ المَرأَةُ تُؤمَرُ إذا سَجَدَت أن تُلزِقَ بَطنَها بفَخِذَيها كَى لا تَرتَفِعَ عَجيزَتُها، ولا تُجافِى كما يُجافِى الرَّجُلُ (^٢).
٣٢٤٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ،
1 ابن عدى ٥/ ١٦٨٢. وأخرجه الدارقطنى ١/ ٤٢١ من طريق على بن حجر به، وقال: عمر بن أبى عمر مجهول. وقال الذهبى ٢/ ٦٦١: مكحول ما أدرك ابن عباس.
2 أخرجه عبد الرزاق (٥٠٧١)، وابن أبى شيبة (٢٧٩٥).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout