قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: هِى مملوكَه بحالِها إلَّا أنَّه لا يَجوزُ لِسَيِّدِها بَيعُها ولا إخراجُها عن (^١) مِلكِه بشَئٍ غَيرِ العِتقِ، وإنَّها حُرَّةٌ إذا ماتَ مِن رأسِ المالِ. قال: وهو تَقليدٌ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- (^٢).
٢١٧٩٠ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عُمَرُ بنُ محمدٍ وعَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ومالِكُ بنُ أنَسٍ وغَيرُهُم، أنَّ نافِعًا أخبَرَهُم عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضي الله عنه- قال: أيُّما وليدَةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإِنَّه لا يَبيعُها ولا يَهَبُها ولا يوَرِّثُها، وهو يَستَمتِعُ مِنها، فإِذا ماتَ فهِىَ حُرَّةٌ (^٣).
٢١٧٩١ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عُمَرَ بنِ حَفصٍ ابنُ الحَمّامِيِّ المُقرِئُ رحمه الله، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ النَّجادُ، حدثنا محمدُ بنُ الهَيثَمِ القاضِى، حدثنا سعيدُ بنُ كَثيرٍ، حَدَّثَنِى سُلَيمانُ بنُ بلالٍ،
1 فى نسخة المصنف: "من".
2 الأم ٦/ ١٠١.
3 المصنف فى الصغرى (٤٥٤٦)، ومالك ٢/ ٧٧٦، ومن طريقه البغوى فى شرح السنة (٢٤٢٨).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout