ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ فى رَجُلٍ يُكاتِبُ عبدَينِ جَميعًا: حَيُّكُما على مَيِّتِكُما، ومُعدِمُكُما على مَليِّكُما. قالا: لا يَجوزُ.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: يُروَى أنَّ مَن كاتَبَ عبدَه على مِائَةِ أوقيَّةٍ فأدّاها إلَّا عَشرَ أواقٍ فهو رَقيقٌ (^١).
٢١٦٦٢ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ الفَضلِ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا هَمّامٌ، عن العَلاءِ الجَزَرِىِّ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا مَيمونُ بنُ إسحاقَ الهاشِمِىُّ ببَغدادَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ عاصِمٍ الكِلابِىُّ، حدثنا هَمّامٌ، عن عباسٍ الجُرَيرِىِّ قال: حدثنا عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أيُّما مُكاتَبٍ كوتِبَ على ألفِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عَشرَ أواقٍ، فهو عبدٌ، وأيُّما مُكاتَب كوتِبَ على مِائَةِ دينارٍ فأدَّاها إلَّا عَشَرَةَ دَنانيرَ، فهو عبدٌ". لَفظُ حَديثِ عمرِو بنِ عاصِمٍ، وفِى رِوايَةِ أبى الوَليدِ: "أيُّما عبدٍ كاتَبَ على مِائَةِ دينارٍ فأدَّاها إلَّا عَشَرَةَ دَنانيرَ، فهو عبدٌ، وأيُّما عبدٍ كاتَبَ على مِائَةِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عَشرَ أواقٍ، فهو عبدٌ" (^٢).
ورَواه عبدُ الصَّمَدِ بنُ عبدِ الوارِثِ عن هَمّامٍ عن عباسٍ الجُرَيرِىِّ:
1 الأم ٨/ ٥٣.
2 المصنف فى الصغرى (٤٥١٠)، والحاكم ٢/ ٢١٨ وصححه. وأخرجه الترمذى (١٢٦٠)، والنسائى فى الكبرى (٥٠٢٦) من طريق عمرو بن شعيب به بنحوه مختصرًا، وقال الترمذى: حسن غريب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout