نَهَى عن ذلك (^١).
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: لَم يَكُنْ مَولى له بالإسلامِ ولا الموالاةِ (^٢). واحتَجَّ فى ذَلِكَ بقَولِ اللَّهِ تَعالَى لِنَبيِّه -صلى الله عليه وسلم- فى زَيدِ بنِ حارِثَةَ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. وقالَ: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. فنَسَبَ المَوالِىَ إلَى نَسَبَينِ؛ أحَدُهُما إلَى الآباءِ، والآخَرُ إلَى الوَلاءِ، وجَعَلَ الوَلاءَ بالنِّعمَةِ (^٣).
٢١٤٧٥ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- أنَّها أرادَت أن تَشتَرِىَ جاريَةً تُعتِقُها، فقالَ أهلُها: نَبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لَنا. فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكَ، إنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ" (^٤).
٢١٤٧٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ
1 فى م: "بيع الولاء وعن هبته".
2 الأم ٤/ ١٢٦.
3 الأم ٤/ ٧٧.
4 المصنف فى المعرفة (٣٤٩٧، ٦٠٥١)، والشافعى ٤/ ١٢٥، ٦/ ١٨٥، ٨/ ٧٤. وتقدم فى (١٠٩٤٧، ١٢٥١٢). وسيأتى فى (٢١٤٩٢).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout