المالِكِىُّ، أنبأنا أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ إدريسَ، حدثنا أبو الوَليدِ هِشامُ بنُ عبدِ المَلِكِ الطَّيالِسِىُّ وعَبدُ اللَّهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِىُّ قالا: حدثنا نافِعُ بنُ عُمَرَ الجُمَحِىُّ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: كَتَبَ إلَىَّ ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما- أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى أن اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيهِ (^١). أخرَجاه فى "الصحيح" كما مَضَى (^٢).
وههُنا كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعًى عَلَيه ما فى يَدِه؛ فالقَولُ قَولُه مَعَ يَمينِه فى نَفىِ ما يَدَّعِى صاحِبُه.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: ولأنَّ الرَّجُلَ قَد يَملِكُ مَتاعَ النِّساءِ، والمَرأةَ قَد تَملِكُ مَتاعَ الرَّجُلِ بالشِّراءِ والميراثِ وغَيرِ ذَلِكَ، وقَدِ استَحَلَّ علىُّ بنُ أبى طالِبٍ فاطِمَةَ -رضي الله عنهما- ببَدَنٍ مِن حَديدٍ، وهَذا [من مَتاعِ الرَّجالِ] (^٣)، وقَد كانَت فاطِمَةُ -رضي الله عنها- فى تِلكَ الحالِ مالكَةً لِلبَدَنِ دونَ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضي الله عنه- (^٤).
قال الشيخُ: وقَد مَضَى هذا فى رِوايَةِ عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال: لَما تَزَوَّجَ علىٌّ فاطِمَةَ -رضي الله عنهما- قال له رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أعطِها شَيئًا". قال: ما عِندِى شَئٌ. قال: "أينَ دِرعُكَ الحُطَميَّةُ؟ " (^٥).
وقَد رُوِىَ عن علىٍّ -رضي الله عنه- ما:
٢١٣٣٦ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبهانِىُّ، أنبأنا
1 تقدم تخريجه فى (١٠٩٠٥، ١١٥٥٧، ٢٠٧٤٩، ٢٠٧٦٤، ٢١٢٤٥).
2 البخارى (٢٥١٤، ٢٦٦٨)، ومسلم (١٧١١). وتقدم عقب (٢٠٧٤٩).
3 فى م: "متاع الرجل".
4 الأم ٥/ ٩٥.
5 تقدم فى (١٤٥٧٥).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout