أبيه، عن جَدِّه، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال: اليَمينُ مَعَ الشّاهِدِ، فإِن لَم يكنْ له بَيِّنَةٌ فاليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه إذا كان قَد خالَطَه، فإِن نكَلَ حَلَفَ المُدَّعِي (^١).
تمَّ بحمدِ اللهِ ومنِّه الجزءُ العشرونَ ويتلوه الجزءُ الحادى والعشرونَ وأولُه: جماعُ أبوابِ مَن تجوزُ شهادتُه ومن لا تجوزُ من الأطفالِ البالغينَ العاقلينَ المسلمينَ
1 أخرجه الدارقطني ٤/ ٢١٤ من طريق حسين به بنحوه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout