٢٠٦٤٣ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أنبأنا داودُ بن أبي هِندٍ قال: سألتُ مُجاهِدًا عن الظِّهارِ مِنَ الأمَةِ، قال: لَيسَ بشَئٍ. فقُلتُ: ألَيسَ اللهُ سُبحانَه يقولُ: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ أفَلَيسَت مِنَ النِّساءِ؟ فقالَ: فاللهُ عز وجل يقولُ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ أفَتَجوزُ شَهادَةُ العَبيدِ؟ (^١)
فبَيَّنَ مُجاهِدٌ أن مُطلَقَ الخِطابِ يَتَناوَلُ الأحرارَ، واللهُ أعلَمُ.
وقالَ أبو يَحيَى السّاجِيُّ: رُوِيَ عن عليٍّ والحَسَنِ والنَّخَعِيِّ والزُّهرِيِّ ومُجاهِدٍ وعَطاءٍ: لا تَجَوُزُ شَهادَةُ العَبيدِ (^٢).
وقالَ البخاريُّ في التَّرجَمَةِ: قال أنَسٌ: شَهادَةُ العَبدِ جائزَةٌ إذا كان عَدلًا. وأجازَها شُرَيحٌ وزُرارَةُ بن أوفَى، وقالَ ابنُ سيرينَ: شَهادَتُه جائزَةٌ إلَّا العَبدَ لِسَيِّدِهِ. وأجازَها الحَسَنُ وإِبراهيمُ في الشَّئِ التّافِهِ، وقالَ شُرَيحٌ: كُلُّكُم بَنو عَبيدٍ وإِماءٍ (^٣).
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وقَولُ اللهِ عز وجل: ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ يَدُلُّ على ألَّا تَجوزَ شَهادَةُ الصِّبيانِ -واللهُ أعلمُ- في شَئٍ، ولأنَّه إنَّما خوطِبَ
1 سعيد بن منصور (٤٥٧ - تفسير)، وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٥/ ٨٦ من طريق هشيم به.
2 ذكره المصنف في المعرفة عقب (٥٨٩٩). وأخرجه عبد الرزاق (١٥٤٨٥، ١٥٤٨٦) عن الزهري والنخعي. وابن أبي شيبة (٢٠٥٤٠، ٢٠٥٤٣) عن عطاء ومجاهد، وفي (٢٢١٤٣) عن الحسن.
3 البخاري عقب (٢٦٥٨).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout