المَشهودِ عَلَيه مَعَ إثباتِ بَصَرٍ (^١).
٢٠٦١٩ - أخبرَنا محمدُ بن عبد اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بن سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بن سعيدٍ (ح) قال: وأخبرَنا أبو النَّضرِ الفقيهُ واللَّفظُ له، حدثنا أبو عليٍّ صالِحُ بن محمدٍ وتَميمُ بن محمدٍ قالا: حدثنا محمدُ بن رُمحٍ قالا: حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنه قال له رَجُلٌ مِن بَنى لَيثٍ: إنَّ أبا سعيدٍ الخُدرِيَّ يأثُرُ هذا عن رَسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؛ أنَّه نَهَى عن بَيعِ الوَرِقِ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، وعن بَيعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ. فأشارَ أبو سعيدٍ بإِصبَعَيه إلَى عَينَيه وأُذُنَيه فقالَ: أبصَرَت عَيناىَ وسَمِعَت أُذُناى رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفّوا بَعضَه على بَعضٍ، ولا تَبيعوا مِنه غائبًا بناجِزٍ إلَّا يَدًا بَيَدٍ" (^٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ رُمحٍ (^٣).
فأخبَرَ أن العِلمَ بالقَولِ يَقَعُ بمُعايَنَةِ قائلِه وسَماعِه مِنه، وفِي هذا عن الصَّحابَةِ -رضي الله عنهم- أمثِلَةٌ كَثيرَةٌ.
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وبِهَذا قُلتُ: لا تَجوزُ شَهادَةُ الأعمَى إلَّا أن
1 الأم ٧/ ٩٠.
2 أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (١٠٧٦ - مسند عمر) من طريق الليث به بنحوه. وتقدم في (١٠٥٧٣، ١٠٥٨٧).
3 مسلم (١٥٨٤/ ٧٦).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout