٢٠٠٠٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُعاذُ بنُ المُثَنَّي، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ المُبارَكِ، حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الزُّبَيرِ الحَنظَلِيُّ، عن أبيه، أنَّ رَجُلًا حَدَّثَه أنَّه سألَ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ عن رَجُلٍ حَلَفَ أنَّه لا يُصَلِّى فى مَسجِدِ قَومِه، فقالَ عِمرانُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "لا نَذرَ فى مَعصيَةِ اللهِ وكَفّارَتُه كَفّارَةُ يَمينٍ". فقُلتُ: يا أبا نُجَيدٍ، إنَّ صاحِبَنا لَيسَ بالموسِرِ فبِمَ يُكَفِّرُ؟ قال: لَو أن قَومًا قاموا إلَى أميرٍ مِنَ الأُمَراءِ وكَسا كُلَّ إنسانٍ مِنهُم قَلَنسوةً لَقالَ النّاسُ: قَد كَساهُم (^١).
ويُذكَرُ عن سَلمانَ أنَّه قال: نِعمَ الثَّوبُ التُّبّانُ (^٢).
٢٠٠٠٨ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكُ بنُ أنَسٍ، عن هِلالِ بنِ أُسامَةَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن عُمَرَ بنِ الحَكَمِ أنَّه قال: أتَيتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ جاريَةً لِى كانَت تَرعَى غَنَمًا لى ففَقَدْتُ شاةً مِنَ
1 المصنّف فى الصغرى (٤١٠٥). وأخرجه أحمد (١٩٩٥٥)، والنسائي (٣٨٥٥) من طريق عبد الوارث بن سعيد به بلفظ: "لا نذر فى غضب، وكفارته كفارة يمين". وعندهم جميعًا دون آخر الحديث. وسيأتى فى (٢٠٠٩٤).
2 التبان: سراويل إلى نصف الفخذ. تفسير غريب ما فى الصحيحين ١/ ١٢٠. والأثر أخرجه ابن أبى شيبة (٢٥٢٤).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout