نُكْتُبَ: "عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنِّفِهِ" أَوْ "مُصَنِّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ" نَكْتُبَ: "عَبْدُ الرَّزَّاقِ" إلَّا إذَا خِيفَ الِالْتِبَاسُ.
وَحَيْثُ أَطْلَقَ فِي التَّخْرِيجِ "مَالِكً" فَالْمَقْصُودُ بِهِ "الْمُوَطَّأُ بِرِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى اللَّيْثِيُّ"، وَبـ "الشَّافِعِيُّ" مَا رَوَاهُ فِي كِتَابِهِ "الأم"، وَبـ "ابْنُ وَهْبٍ" فِي "مُوطِئِهِ"، وَبـ "يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ" كِتَابُهُ "الْمَعْرِفَةُ وَالتَّارِيخُ" وَبـ "ابْنُ خُزَيْمَةَ" كِتَابَهُ الْمُسَمَّى "صَحِيحُ ابْنُ خُزَيْمَةَ". وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ فِي الْمَصْدَرِ اكْتُفَيْنَا بِالْمَوْضِعِ الَّذِي يُشَارِكُ الْمُصَنِّفُ فِي أَعْلَى طَبَقَاتِهِ، وَلَا نَزِيدُ إلَّا لِفَائِدَةَ.
وَهُنَاكَ مِنْ الرِّوَايَاتِ مَا لَمْ نَجِدْهُ عِنْدَ غَيْرِ الْمُصَنِّفِ، فَلَمْ نُخْرِجْهَا، وَيَكْثُرُ هَذَا فِي الْمَوْقُوفَاتِ وَالْمَقْطُوعَاتِ وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ، وَكَثِيرِمْنَّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ تَجِدُ مِنْ أَوْرَدَهَا مِنْ الْعُلَمَاءِ يَعْزُوهَا لِلْبَيْهَقِيِّ وَحْدَهُ، وَقَدْ نُشِيرَ إلَى ذَلِكَ تَأْكِيدًا.
وَيَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بَيَانُ حَالِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ وَالضَّعْفَ. وَبِالنَّظَرِ إلَى مَنْهَجِ الْبَيْهَقِيِّ فِي الْكِتَابِ، فَإِنَّنَا نَجِدُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ يَتْبَعُ الرِّوَايَةَ بِحُكْمِهِ عَلَيْهَا بِالصِّحَّةِ أَوْ بِالضَّعْفِ، أَوْ يَنْقُلُ كَلَامٌ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَئِمَّةِ الْجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ عَلَى الْحَدِيثِ أَوْ عَلَى إسْنَادِهِ، أَوْ عَلَى رَاوٍ أَوْ أَكْثَرَ فِيهِ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَأَيْنَا أَلَا حَاجَةً لِإِقْحَامِ كَلَامِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ. وَمِنْ الرِّوَايَاتِ -وَهِيَ كَثِيرَةٌ- مَا أَتْبَعَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِذِكْرِ رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا لَهُ، وَهَذَا كَافٍ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْحَدِيثَ.
ثُم يَتَبَقَّى مِنْ الرِّوَايَاتِ مَا يَخْلُو بِمَا سَبَقَ، فَاجْتَهَدْنَا أَنْ نُثْبَتَ مِنْ كَلَامِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout