رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَكرَهُ مِنَ الشّاةِ سَبعًا: الدَّمَ والمَرارَ والذَّكَرَ والأُنثَيَينِ والحَياءَ (^١) والغُدَّةَ والمَثانَةَ. قال: وكانَ أعجَبُ الشّاةِ إلَيه -صلى الله عليه وسلم- مُقَدَّمَها (^٢). هذا مُنقَطِعٌ.
ورَواه عُمَرُ بنُ موسَى بنِ وجيهٍ -وهو ضَعيفٌ (^٣) - عن واصِلِ بنِ أبي جَميلٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَكرَهُ أكلَ سَبْعٍ مِنَ الشّاةِ. فذَكَرَ الحديثَ.
١٩٧٣٣ - أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حدثنا وقّارُ بنُ الحُسَينِ الرَّقِّيُّ، حدثنا أيّوبُ الوَزّانُ، حدثنا فِهرُ بنُ بَشيرٍ، حدثنا عُمَرُ بنُ موسَى (^٤). فدَكَرَه مَوصولًا، ولا يَصِحُّ وصلُه.
قال أبو سُلَيمانَ الخَطّابِيُّ فيما بَلَغَنِي عنه: الدَّمُ حَرامٌ بالإِجماعِ، وعامَّةُ المَذكوراتِ مَعَه مَكروهَةٌ غَيرُ مُحَرَّمَةٍ (^٥).
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ الآيَة (^٦) [آل عمران: ٩٣].
1 الحياء: بالمد؛ الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع. التاج ٣٧/ ٥١٤ (ح ى ى).
2 أخرجه عبد الرزاق (٨٧٧١)، وأبو داود في المراسيل (٤٦٥) من طريق الأوزاعي به.
3 تقدم عقب (١٠٩٦).
4 ابن عدي في الكامل ٥/ ١٦٧٢.
5 معالم السنن ١/ ٣٢.
6 الأم ٢/ ٢٤٢.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout