وسألَها أن تَطلُبَ له مِن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ مالِه عَلَيه وما كان مَعَه مِن أموالِ النّاس، فدَعا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّريَّةَ فسألَهُم، فرَدُّوا عَلَيه، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فأَدَّى على النّاسِ ما كان مَعَه مِن بَضائعِهِم، حَتَّى إذا فرَغَ قال: يا مَعشَرَ قُرَيشٍ هَل بَقِيَ لأحَدٍ مِنكُم مَعِي مالٌ لَم أرُدَّه عَلَيهِ؟ قالوا: لا، فجَزاكَ اللهُ خَيرًا، قَد وجَدناكَ وفيًّا كَريمًا. فقالَ: أمَا واللهِ ما مَنَعَنِي أن أُسلِمَ قبلَ أن أقدَمَ عَلَيكُم إلَّا تَخَوُّفًا أن تَظُّنّوا أنِّي إنَّما أسلَمتُ لأذهَبَ بأَموالِكُم، فإِنِّي أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا الله وأَنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه (^١).
قال الشّافِعِيُّ في المُسلِمِ إذا أُسِرَ ولَم يُؤَمِّنوه، ولَم يأخُذوا عَلَيه أنَّهُم آمِنونَ مِنه: فلَه أخذُ ما قَدَرَ عَلَيه مِن أموالِهِم وإفسادُه، والهَرَبُ مِنهُم (^٢).
قال الشيخُ: قَد رُوِّينا حَديثَ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ في المَرأَةِ المُسلِمَةِ التي أخَذَتِ النّاقَةَ وهَرَبَت عَلَيها (^٣).
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: قَد قيلَ: يُقاتِلُهُم؛ قَد قاتَلَ الزُّبَيرُ وأَصحابٌ له ببِلادِ الحَبَشَةِ مُشرِكينَ عن مُشرِكينَ. ولَو قال قائلٌ: يَمتَنِعُ عن قِتالِهِم لِمَعانٍ - ذَكَرَها الشّافِعِيُّ - كان مَذهَبًا، ولا نَعلَمُ خَبَرَ الزُّبيرِ يَثبُتُ، ولَو
1 المصنف في الدلائل ٤/ ٨٥. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٦٧/ ١٢ من طريق أحمد بن عبد الجبار به.
2 الأم ٤/ ٢٤٧.
3 تقدم في (١٨٢٩٠ - ١٨٢٩٢، ١٨٨٨٦). وسيأتي في (٢٠٠٨٤).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout