٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِيِّ السِّقَا، وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ، وَالْمُجَثَّمَةِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يُرِيدُ وَنَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَالْمُجَثَّمَةُ هِيَ الْمَصْبُورَةُ الَّتِي تُرْبَطُ فَتُرْمَى حَتَّى تُقْتَلَ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ أَوْ كِتَابِ الْجِهَادِ، وَإِخْبَارُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا»
٢٥٥٢ - قال الأعظمي: إسناده صحيح
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout