٢٤٥٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرَعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ، قُلْتُ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَّا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " هَذِهِ اللَّفْظَةُ إَلَّا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ الْوَقْتَ إِذَا قَرُبَ فَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ قَدْ كَانَ الْوَقْتُ وَدَخَلَ الْوَقْتُ إِذَا قَرُبَ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ أَيْ قَدْ قَرُبَ نُزُولُ الْمَنِيَّةِ بِالْمَرْءِ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِغَيْرِهِ لَا أَنَّ الْمَالَ يَصِيرُ لِغَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِ النَّفْسِ، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُ الصِّدِّيقِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ هُوَ وَارِثٌ "
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout