١١٧٥ - ثنا بِهَذَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ إِلَى سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ نَعُودُهُ فَحَدَّثَ سُوَيْدٌ، أَوْ حَدَّثَ زِرٌّ - وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ سُوَيْدٌ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَوْ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ عَبْدٌ يُرِيدُ صَلَاةً، وَقَالَ: مَرَّةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَنْسَى فَيَنَامُ، إِلَّا كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ، وَكُتِبَ لَهُ مَا نَوَى ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَإِنْ كَانَ زَائِدَةُ حَفِظَ الْإِسْنَادَ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَسُلَيْمَانُ سَمِعَهُ مِنْ حَبِيبٍ، وَحَبِيبٌ مِنْ عَبْدَةَ، فَإِنَّهُمَا مُدَلِّسَانِ، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ عَبْدَةُ حَدَّثَ بِالْخَبَرِ مَرَّةً قَدِيمًا، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِلَا شَكٍّ، ثُمَّ شَكَّ بَعْدُ أَسَمِعَهُ مِنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَوْ مِنْ سُوَيْدٍ، وَهُوَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ لِأَنَّ بَيْنَ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَبَيْنَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ مِنَ السِّنِّ مَا قَدْ يُنْسِي الرَّجُلَ كَثِيرًا مِمَّا كَانَ يَحْفَظُهُ، فَإِنْ كَانَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدَةَ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ قَبْلَ مَوْلِدِ ابْنِ عُيَيْنَةَ؛ لِأَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ لَعَلَّهُ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، قَدْ سَمِعَ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَحْفُوظِ مِنْ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ»
١١٧٥ - قال الألباني: إسناده صحيح كالذي قبله وهو في حكم المرفوع لا سيما وقد رفعه شعبة كما سبق
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout