وَطَاوُسٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعُرْوَةَ وَعِكْرِمَةَ وَقَتَادَةُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ.
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إيقَاعُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى إنَّ خَصَّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ قَالَ مِنْ قَبِيلَةٍ أَوْ بَلَدٍ بِعَيْنِهِ جَازَ وَإِنْ عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ نَحْوًُا مِنْ ذَلِكَ إذَا قَالَ إلَى سَنَةٍ أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ إنْ كَانَ نَكَحَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْفِرَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّزْوِيجِ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوًُا مِنْ هَذَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ.
قَالَ الشَّيْخُ وَأَسْعَدُ النَّاسَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِظَاهِرِهِ وَأَجْرَاهُ عَلَى عُمُومِهِ إذْ لَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ حَالٍ وَحَالٍ وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنَ.
وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ فَقُلْتُ أَيْ شَيْءٍ أَصَحُّ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ فَقَالَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَذَا فَقَرَأَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ِيًّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الْأَحْزَابِ: ٤٩] الآيَة.
وَقَوْلهُ وَلاَ بَيْعَ إِلَّاَّّ فِيمَا تَمْلِكُ لَا أَعْلَمُ خِلَافًًا أَنَّهُ لَوَبَاعِ سِلْعَةً لَا يَمْلِكُهَا ثُمَّ مَلَكَهَا أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ فِيهَا، فَكَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَمْ يَمْلِكْهَا ثُمَّ مَلَكَهَا وَكَذَلِكَ هَذَا فِي النَّذْرِ وَسَنَذْكُرُ الْخِلَافَ فِيهِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَال أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَمَنْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout