إذَا سَارَ وَوَضَعَ عَصَاهُ إذَا نَزَلَ وَأَقَامَ.
وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يََعَنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلَ.
قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهَا حَاسِرًٌا وَلَا يَطَّلِعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ أَذِنَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ تَأْذَنْ وَإِلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِلَى نَحْوِ هَذَا أَشَارَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.
قَوْله أَيُّمَا امْرَأَةٌ كَلِمَةِ اسْتِيفَاءٍ وَاسْتِيعَابً، وَفِيهِ إثْبَاتُ الْوِلَايَةِ عَلَى النِّسَاءِ كُلُّهُنَّ وَيَدْخُلُ فِيهَا الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ وَالشَّرِيفَةُ وَالْوَضِيعَةُ وَالْمَوْلَى هَهُنَا الْعَصَبَةُ.
وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ وَلِيَّةُ نَفْسِهَا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ابْنَهَا لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً لَهَا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout