لَا يُعْجِبُنِي إلَّاّ أَنْ يُفَارِقَهَا وَيَسْتَأْنِفُ نِكَاحًًا جَدِيدًا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ،، قَالَ: حََدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٌ تَرَوُّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.
قَالَ الشَّيْخُ الْعَاهِرُ الزَّانِيُّ وَالْعَهْرُ الزِّنَى، وَإِنَّمَا بَطَلَ نِكَاحُ الْعَبْدِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَقَبَتَهُ وَمَنْفَعَتُهُ مَمْلُوكَتَانِ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ إِذَا اشْتَغَلَ بِحَقِّ الزَّوْجَةِ لَمْ يَتَفَرَّغْ لِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ ذَهَابُ حَقِّهِ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ إبْقَاءً لِمَنْفَعَتِهِ عَلَى صَاحِبِهِ، وَمِمَّنْ أَبْطَلَ عَقْدَ هَذَا النِّكَاحِ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ.
وَقَالَ مَالِك وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ إنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ جَازَ وَإِنْ أَبْطَلَهُ بَطَلَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ وَإِنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ لِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لَا يَقَعُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًٌا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عََنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ.
قَالَ الشَّيْخُ نَهْيُهُ عَنْ ذَلِكَ نَهْيٌ تَأْدِيبٌ وَلَيْسَ بِنَهْيِ تَحْرِيمٍ يَبْطُلُ الْعَقْدُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، إِلَّاّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ قَالَ إِنْ خَطَبَهَا عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ فَمَلَكَهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّاّ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
وَقَالَ دَاوُد إنْ خَطَبَهَا رَجُلٌ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَعَقَدَ عَلَيْهَا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout