قَالَ الشَّيْخُ ذَهَبَ مَالِكٌ إلَى جُمْلَةِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ إنْ كَانَ قَبَضَ شَيْئًٍا مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَبْضَ شَيْئًٍا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ فِي أَنَّهُ إذَا وُجِدَ عَيْنَ مَالِهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ إذَا مَاتَ الْمُبْتَاعُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ عَيْنَ سِلْعَتِهِ لَمْ يَكُنْ أَحَقُّ بِهَا.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذَا مَاتَ الْمُبْتَاعُ مُفْلِسًًا وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةً فَلِصَاحِبِهَا الرُّجُوعُ فِيهَا.
وَقَدْ رُوِيَ، عََن أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد فِي هَذَا الْبَابِ.
، قَال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَن أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدِهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَحَدِيثُ مَالِكٍ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ مُرْسَلٌ غَيْرَ مُتَّصِل.
قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ،، قَال: حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخُبَايرِيُّ،، قَال: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عََن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عََن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًٌا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرَىءُ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعٌ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًٌا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُسْنَدًا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ يَضَعِّفُهُ أَهْلُ النَّقْلِ فِي رَجُلَيْنِ مِنْ رُوَاتِهِ وَرَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ مُسْنَدًًا وَلَوْ صَحَّ لَكَانِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout