أَنْ يَقْتَصِرَ فِيهِ عَلَى الْأَمْرِ بِغَسْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ كَانَ يَأْمُرَةً بِإِمْسَاسِهِ الْمَاءَ فِي ذَلِكَ وَأَنْ لَا يَأْمُرَهُ بِالرُّجُوعِ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ.
قَالَ ابْوَدَاوُد: حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادُ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شَكًّا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخِيلَ إلَيْهِ قَالَ لَا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًًا أَوْ يَجِدُ رِيحًٌا.
قوله حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًًا اوٍ يَجِدُ رِيحًٌا مَعْنَاهُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الصَّوْتُ نَفْسَهُ وَلَا الرِّيحُ نَفْسَهَا حَسَبٌ وَقَدْ يَكُونُ أُطْرُوشًًا لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَأَخْشَمَ لَا يَجِدُ الرِّيحُ ثُمَّ تَنْتَقَضُ طَهَارَتُهُ إِذَا تَيَقَّنَ وُقُوعُ الْحَدَثِ مِنْهُ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطِّفْلِ إِذَا اُسْتَهَلَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ أَنْ تَعْلَمَ حَيَاتَهُ يُقِينًُا وَالْمَعْنَى إِذَا كَانَ أَوْسَعَ مِنْ الِاسْمِ كَانَ الْحُكْمُ لَهُ دُونَ الِاسْمِ.
وَفِي الْحَدِيثِ مِنْ الْفِقْهِ أَنَّ الشَّكَّ لَا يَزْحَمُ الْيَقِينَ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَيَقَّنَ النِّكَاحُ وَشَكَّ فِي الطَّلَاقِ كَانَ عَلَى النِّكَاحِ الْمُتَقَدِّمِ إلَى أَنْ يَتَيَقَّنَ الطَّلَاقَ.
وَقَالَ مَالِك: إذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ لَمْ يَصِلْ إلَّاّ مَعَ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ إلَّاّ أَنَّهُ قَالَ إذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَاعْتَرَضَهُ الشَّكُّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَأَحَدُ قَوْلَيْهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي الْآخَرِ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالا: حََدَّثنا سُفْيَانُ، عَن أَبِي رَوق عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.
قَالَ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْآيَةِ مَعْنَاهَا الْجَمَاعِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout