عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَجَالِسُ قَبْلَ السَّلَامِ فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا خَامِسَةً شَفْعَهَا بِهَاتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.
قُلْت وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ فَسَادِ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ فِيمَنْ صَلَّى خَمْسًا إلَيَّ لِأَنَّهُ يُضِيفُ إِلَيْهَا سَادِسَةً إنْ كَانَ قَدْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ. وَاعْتُلُوا بِأَنَّ النَّافِلَةَ لَا تَكُونُ رَكْعَةً، وَقَدْ نَصَّ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَجْلَانَ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ تَكُونُ نَافِلَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهُ بِإِضَافَةٍ أُخْرَى إلَيْهَا.
قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَوْلُ وَجْهِكِ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾َ [الْبُقَرَةَ: ١٤٤] الآيَة فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَإِذَا هُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلْتْ إِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَمَالُوا كَمَا هُمْ رُكُوعًا إِلَى الْكَعْبَةِ.
قُلْتُ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ أَنَّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاَتِهِمْ كَانَ جَائِزًا وَلَوْلَا جَوَازَهُ لَمْ يَجُزْ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ فِي التَّعَبُّدِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْفَسَادُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout