قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ وَاَللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًٍا ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًٍا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًٍا ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَال الشَّيْخ لَمْ يَخْتَلِفْ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ اسْتِثْنَاءَهُ إِذَا كَانَ مُتَّصِلًًا بِيَمِينِهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ.
وَقَالَ قَتَادَةُ إِذَا اسْتَثْنَى قَبْلَ أَنْ يَقُومَ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَلَهُ ثُنْيَاهُ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مَادَامٌ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ. لَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ بَعْدَ حِينَ.
وَعَنْ مُجَاهِدٍ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ بَعْدَ سِنِينَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
قُلْتُ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ لَكَانَ لِلْحَالِفِ الْمُخْرَجِ مِنْ يَمِينِهِ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ كَفَّارَةٌ بِحَالٍ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًٌا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكْفَرْعْنَّ يَمِينُهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ عُثْمَانُ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ النَّذْرِ ثُمَّ اتَّفَقَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout