وَمَنْ بَاعَ عَبْدًًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَ الْمُشْتَرِي بِالثَّّمِنِ شَيْئًًا بِعَيْنِهِ فَامْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ
وَلِلْبَائِعِ فَسْخَ الْبَيْعِ إلَّّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّّمِنَ حَالًًّّا أَوْ قِيمَةَ الرَّّهِنِ رَهْنًَا
وَإِنْ قَالَ لِلْبَائِعِ أَمْسَك هَذَا الثَّّوَبُ حَتَّّى أُعْطِيَك الثَّّمِنَ فَهُوَ رَهْنٌٌ
وَلَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍٍ لَا يَأْخُذُ أَحَدُهُمَا بِقَضَاءِ حِصَّّتِهِ كَالْمَبِيعِ
وَلَوْ رَهَنَ عَيْنًًا عِنْدَ رَجُلَيْنِ صَحَّّ وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلٍِّّ حِصَّةِ دَيْنِهِ
فَإِنْ قَضَى دَيْنَ أَحَدِهِمَا فَالْكُلَّّ رَهْنٌٌ عِنْدَ الْآخَرِ
وَبَطَلَ بَيِّّنَةَ كُلٍّّ وَاحِدٍٍ مِنْهُمَا عَلَى رَجُلٍٍ أَنَّّهُ رَهْنَهُ عَبْدَهُ وَقَبَضَهُ
وَلَوْ مَاتَ رَاهِنُهُ وَالْعَبْدُ فِي أَيْدِيهِمَا فَبَرْهَنَ كُلًٌّّ عَلَى مَا وَصَفْنَا كَانَ فِي يَدِ كُلٍّّ وَاحِدٍٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ رَهْنًًا بِحَقِّّهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout