أَوْ كَانَ الْبَذْرُ لِأَحَدِهِمَا وَالْبَاقِي لِآخَرَ
أَوْ كَانَ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍٍ وَالْبَاقِي لِآخَرَ
أَوْ شَرْطًا لِأَحَدِهِمَا قَفْزَانًِا مُسَمَّّاةًً أَوْ مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَالسَّّوَاقِي
أَوْ أَنْ يَرْفَعَ رَبَّّ الْبَذْرِ بَذْرَهُ، أَوْ أَنْ يَرْفَعَ الْخَرَاجَ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا فَسَدَتْ
فَيَكُونُ الْخَارِجُ لِرَبِّّ الْبَذْرِ وَلِلْآخَرِ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ، أَوْ أَرْضِهِ
وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا شَرَطَ
وَإِنْ صَحَّّت فَالْخَارِجُ عَلَى الشَّّرِطِ
فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءًٌ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ
وَمَنْ أَبَى عَنْ الْمُضِيِّّ أُجْبَرَ إلّا رَبَّّ الْبَذْرُ
وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا
فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّّةُ وَالزَّّرِعُ لَمْ يُدْرِكْ فَعَلَى الْمُزَارِعِ أَجْرُ مِثْلِ أَرْضِهِ حَتَّّى يُدْرِكَ
وَنَفَقَةَ الزَّّرِعِ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ حُقُوقِهِمَا كَأُجْرَةِ الْحَصَادِ وَالرِّّفَاعِ وَالدِّّيَاسِ وَالتَّّذُرِيَّةِ
فَإِنْ شَرَطَاهُ عَلَى الْعَامِلِ فَسَدَتْ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout