فَإِنْ عَلِمَ الشَّّفِيعَ بِالْبَيْعِ أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ عَلَى الطَّّلبِ ثُمَّّ عَلَى الْبَائِعِ لَوْ فِي يَدِهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرَى، أَوْ عِنْدَ الْعَقَارِ
ثُمَّ لَا تَسْقُطُ بِالتَّّأْخِيرِ
فَإِنْ طَلَبَ عِنْدَ الْقَاضِي سَأَلَ الْمُدَّّعَى عَلَيْهِ
فَإِنْ أَقَرَّّ بِمِلْكِ مَا يَشْفَعُ بِهِ أَوْ نَكَلَ أَوْ بَرْهَنِ الشَّّفِيعِ سَأَلَهُ عَنْ الشَّّرَاءِ
فَإِنْ أَقَرَّّ بِهِ أَوْ نَكَلَ أَوْ بَرْهَنِ الشَّّفِيعِ قَضَى بِهَا
وَلَا يَلْزَمُ الشَّّفِيعُ إحْضَارَ الثَّّمِنِ وَقْتَ الدَّّعَوَى بَلْ بَعْدَ الْقَضَاءِ
وَخَاصِمِ الْبَائِعِ لَوْ فِي يَدِهِ
وَلَا يَسْمَعُ الْبَيِّّنَةَ حَتَّّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ بِمُشْهِدِهِ
وَالْعُهْدَةِ عَلَى الْبَائِعِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout