فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْهِبَةِ بِالشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ
وَمَنْ وَهَبَ أَمَةًً إلّا حَمَلَهَا أَوْ عَلَى أَنْ يَرُدَّّهَا عَلَيْهِ أَوْ يَعْتِقَهَا أَوْ يَسْتَوْلِدَهَا أَوْ دَارًًا عَلَى أَنْ يَرُدَّّ عَلَيْهِ شَيْئًٌا مِنْهَا أَوْ يُعَوَّضَهُ شَيْئًًا مِنْهَا صَحَّّتُ الْهِبَةِ وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ وَالشَّّرِطُ
وَمَنْ قَالَ لِمَدْيُونِهِ إذَا جَاءَ غَدًٌ فَهُوَ لَك وَأَنْتَ مِنْهُ بَرِيءًٌ أَوْ إنْ أَدَّّيَتْ إلَيَّّ نِصْفَهُ فَلَك نِصْفُهُ أَوْ أَنْتَ بَرِيءًٌ مِنْ النَّّصِفِ الْبَاقِي فَهُوَ بَاطِلٌٌ
وَصَحَّّ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ لَهُ حَالَ حَيَاتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ
وَهِيَ أَنْ يَجْعَلَ دَارِهُ لَهُ عُمْرُهُ
فَإِذَا مَاتَ تَرَدُّّ عَلَيْهِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout