فَصْلٌ فِي أَقْسَامِ الصُّلْحِ
الصَّّلح جَائِزٌٌ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ وَالْجِنَايَةِ
بِخِلَافِ الْحَدَّ
وَمِنْ النِّكَاحٍِ وَالرِّّقِّّ وَكَانَ خَلْعًا وَعَتَقًَا عَلَى مَالٍِ
وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ رَجُلًٌا عَمْدًًا لَمْ يَجُزْ صُلْحُهُ عَنْ نَفْسِهِ
وَإِنْ قُتَلَ عَبْدًٌ لَهُ رَجُلًٌا عَمْدًا فَصَالَحَهُ عَنْهُ جَازَ
وَلَوْ صَالَحَ عَنْ الْمَغْصُوبِ الْمُتْلَفِ بِمَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ أَوْ عَلَى عَرْضٍٍ صَحَّّ
وَلَوْ أَعْتَقَ مُوسِرًٌ عَبْدًًا مُشْتَرَكًًا فَصَالَحَ الشَّّرِيكُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ لَا
وَمَنْ وَكَّل رَجُلًٌا بِالصَّّلِحِّ عَنْهُ فَصَالَحَ لَمْ يَلْزَمْ الْوَكِيلُ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَضْمَنْهُ بَلْ يَلْزَمُ الْمُوَكَّّلَ
وَإِنْ صَالَحَ عَنْهُ بِلَا أَمْرٍٍ صَحَّّ إنْ ضَمِنَ الْمَالَ أَوْ أَضَافَ إلَى مَالِهِ أَوْ قَالَ عَلِيٌّّ أَلْفٌٌ وَسَلَّّمَ
وَإِلَّا تَوَقَّفَ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدَّّعَى عَلَيْهِ جَازَ وَإِلَّّا بَطَلَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout