وَبِالْوَلَدِ إنْ شَهِدَتْ قَابِلَةًٌ أَوْ صَدَّّقَهَا زَوْجَهَا
وَلَا بُدًّّ مِنْ تَصْدِيقِ هَؤُلَاءِ
وَصَحَّّ التَّّصِدِيقُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُقَرَّّ إلَّّا تَصْدِيقَ الزَّّوَجِ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَإِنْ أَقَرَّّ بِنَسَبِ نَحْوِ الْأَخِ وَالْعَمَّّ لَمْ يَثْبُتْ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌٌ غَيْرُهُ قَرِيبٌٌ أَوْ بَعِيدٌٌ وَرِثَهُ
وَإِنْ كَانَ لَا
وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَّّ بِأَخٍٍ شَرْكِهِ فِي الْإِرْثِ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ
وَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَلَهُ عَلَى آخِرِ مِائَةٌٍ فَأَقَرَّّ أَحَدُهُمَا بِقَبْضِ أَبِيهِ خَمْسِينَ مِنْهَا فَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّّ وَلِلْآخَرِ خَمْسُونَ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout