وَعَلَى الشَّّرَاءِ مِنْ آخَرَ وَذَكَرًا تَارِيخًٌا اسْتَوَيَا
وَلَوْ بَرْهَنَ الْخَارِجِ عَلَى مِلْكٍٍ مُؤَرَّّخٍ وَتَارِيخُ ذِي الْيَدِ أَسْبَقَ أَوْ بَرْهَنًا عَلَى النِّّتَاجِ وَسَبَبِ مِلْكًٍ لَا يَتَكَرَّّرٌ أَوْ الْخَارِجُ عَلَى الْمِلْكِ وَذُو الْيَدِ عَلَى الشَّّرَاءِ مِنْهُ فَذُو الْيَدِ أَحَقَّّ مِنْهُ
وَلَوْ بَرْهَنَ كُلًٌّّ عَلَى الشَّّرَاءِ مِنْ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ سَقْطًا وَتَتْرُكُ الدَّّارَ فِي يَدِ ذِي الْيَدَ
وَلَا يُرْجِّح بِزِيَادَةِ عَدَدِ الشَّّهُودِ
دَارٌ فِي يَدِ آخَرَ ادَّّعَى رَجُلٌ نِصْفَهَا وَآخَرُ كُلَّّهَا وَبَرْهَنَا فَلِلْأَوَّّلِ رُبْعُهَا وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ
وَلَوْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا فَهِيَ لِلثَّّانِي
وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى نِتَاجِ دَابَّّةٍٍ وَأَرَّّخًا قُضِيَ لِمَنْ وَافَقَ سِنَّّهَا تَارِيخُهُ
وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ فَلَهُمَا
وَلَوْ بَرْهَنَ أَحَدُ الْخَارِجَيْنِ عَلَى الْغَصْبِ وَالْآخَرِ عَلَى الْوَدِيعَةِ اسْتِوْيَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout