الشّهادَّة إنْ وَافَقَتْ الدَّّعَوَى قُبِلْتُ وَإِلَّا لَا
ادَّّعِى دارًا إِرْثًَا أَوْ شِرَاءًً فَشَهِدَا بِمِلْكٍٍ مُطْلَقٍٍ لَغَتْ وَبِعَكْسِهِ لَاَ
وَيُعْتَبَرُ اتِّّفَاقُ الشَّّاهِدَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنًَى
فَإِنَّ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍَ، وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ
وَإِنْ شَهِدَ الْآخَرُ بِأَلْفٍٍ وَخَمْسَمِائَةٍٍ، وَالْمَدَّّعِي يَدَّعِي ذَلِكَ قُبِلْتُ عَلَى الْأَلْفِ
وَلَوْ شَهِدَا بِأَلْفٍٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ مِنْهَا خَمْسَمِائَةٍٍ تُقْبَلُ بِأَلْفٍٍ وَلَمْ يَسْمَعْ أَنَّّهُ قَضَاهُ إِلّا أَنْ يَشْهَدَ مَعَهُ آخَرَ
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَشْهَدَ حَتَّّى يُقَرَّّ الْمَدَّّعِي بِمَا قَبَضَ
وَلَوْ شَهِدَا بِقَرْضِ أَلْفٍٍ وَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّّهُ قَضَاهُ جَازَتْ الشَّّهَادَةُ عَلَى الْقَرْضِ
وَلَوْ شَهِدَا أَنَّّهُ قَتَلَ زَيْدًٍا يَوْمَ النَّّحِرِ بِمَكَّةٍ وَآخَرَانِ أَنَّّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّّحِرِ بِمِصْرَ رَدَّّتَا
فَإِنْ قَضَى بِإِحْدَاهُمَا أَوّْلًا بَطَلَتْ الأُخْرَى
وَلَوْ شَهِدَا بِسَرِقَةٍ بَقَرَةٍٍ وَاخْتَلَفَا فِي لَوْنِهَا قَطْعُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout