وَتَعْدِيلُ الْخَصْمِ لَا يَصِحُّّ
وَالْوَاحِدُ يَكْفِي لِلتَّّزِكِيَّةِ، وَالرَّّسَالَةِ، وَالتَّّرُجَمَةُ
وَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا سَمِعَ أَوْ رَأَى فِي مِثْلِ الْبَيْعِ، وَالْإِقْرَارِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ، وَالْغَصْبِ، وَالْقَتْلَ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ
وَلَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ
وَلَا يَعْمَلُ شَاهِدٌٌ وَقَاضٍٍ وَرَاوٍُ بِالْخَطِّّ إنْ لَمْ يَتَذَكَّّرُوَا
وَلَا يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُعَايِنْهُ إلَّّا فِي النَّّسَبِ، وَالْمَوْتِ، وَالنَّّكَاحِ، وَالدَّّخُولُ وَوِلَايَةُ الْقَاضِي وَأَصْلُ الْوَقْفِ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا إذَا أَخْبَرَهُ بِهَا مَنْ يَثِقُ بِهِ
وَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءًٌ سِوَى الرَّّقِيقِ لَك أَنْ تَشْهَدَ أَنَّّهُ لَهُ
وَإِنْ فَسَّّرَ لِلْقَاضِي أَنَّّهُ يَشْهَدُ لَهُ بِالتَّّسَامِعِ أَوْ بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ لَا تُقْبَلُ
وَمَنْ شَهِدَ أَنَّّهُ حَضَرَ دَفْنَ فُلَانٍٍ أَوْ صَلَّّى عَلَى جِنَازَتِهِ فَهُوَ مُعَايَنَةٌٌ حَتَّّى لَوْ فَسَّّرَ لِلْقَاضِي قَبْلَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout