وَإِنْ غَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ مَكَانَهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ
فَإِنَّ سَلَّّمَهُ بِحَيْثُ يُقَدِّرُ الْمَكْفُولُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ كَمِصْرٍَ بُرِئَ
وَلَوْ شَرَطَ تَسْلِيمُهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي يُسَلَّّمُهُ ثُمَّ
وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ، وَالْكَفِيلِ لَا الطَّّالِبُ
وَبَرِئَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إذَا دَفَعْته إلَيْك فَأَنَا بَرِيءٌٌ
وَبِتَسْلِيمِ الْمَطْلُوبِ نَفْسَهُ مِنْ كَفَالَتِهِ
وَبِتَسْلِيمِ وَكِيلِ الْكَفِيلِ وَرَسُولِهِ
فَإِنْ قَالَ إنْ لَمْ أَوَافِ بِهِ غَدًَا فَهُوَ ضَامِنٌٌ لِمَا عَلَيْهِ فَلَمْ يُوَافِ بِهِ، أَوْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ ضَمِنَ الْمَالَ
وَمَنْ ادَّّعَى عَلَى آخِرِ مِائَةِ دِينَارًٍ فَقَالَ رَجُلٌٌ إنْ لَمْ أَوَافَ بِهِ غَدًَا فَعَلَيْهِ الْمِائَةُ فَلَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًَا فَعَلَيْهِ الْمِائَةُ
وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْكَفَالَةِ بِالنَّّفِسِ فِي حَدًٍّّ وَقُوَدٍِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout