فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ
وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَفْسَخَهُ وَيُجِيزَهُ إنْ بَقِيَ الْعَاقِدَانِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَبِهِ لَوْ عَرَضًَا
وَصَحَّّ عَتَقَ مُشْتَرًٍ مِنْ غَاصِبٍٍ بِإِجَازَةِ بَيْعِهِ لَا بَيْعُهُ
وَلَوْ قُطِعَتْ يَدَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَأُجِيزَ فَأَرْشَهُ لِمُشْتَرِيهِ وَتَصَدَّّقٍ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَّّمِنِ
وَلَوْ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَبَرْهَنَ الْمُشْتَرِي عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ، أَوْ رَبِّ الْعَبْدِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَيْعِ، وَأَرَادَ رَدُّ الْبَيْعِ: لَمْ يُقْبَلْ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout