فَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِالْخِيَارِ بَقِيَ النَّّكَاحُ
وَإِنْ وَطِئَهَا لَهُ أَنْ يَرُدَّّهَا
وَلَوْ أَجَازَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فِي غَيْبَةِ صَاحِبِهِ صَحَّّ
وَلَوْ فَسِخَ لَا
وَتَمَّّ الْعَقْدَ بِمَوْتِهِ وَمَضَى الْمَدَّّةُ وَالْإِعْتَاقُ وَتَوَابِعُهُ وَالْأَخْذُ بِشُفْعَةٍٍ
وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ صَحَّّ
وَأَيّْ أَجَازَ أَوْ نَقِضَ صَحَّّ
فَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَنَقَضَ الْآخَرُ فَالْأَسْبَقُ أَحَقُّّ
وَإِنْ كَانَا مَعًَا فَالْفَسْخُ
وَلَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا إنْ فَصَّّل وَعِيَّّنٌ صَحَّّ وَإِلَّّا لَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout