لم يَجُزْ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّّرِ وَأَمَّّ الْوَلَدُ إِلّا بِإِذْنِ السَّّيَّد
فَلَوْ نَكَحَ عَبْدًٌ بِإِذْنِهِ بِيعٌ فِي مَهْرِهَا
وَسَعَى الْمُدَبَّّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَلَمْ يَبِعْ فِيهِ
وَطَلّقَهَا رَجْعِيّةًً إِجَازَةًً لِلنِّّكَاحِ الْمَوْقُوفِ
لا طَلَّقَهَا أَوْ فَارَقَهَا
وَالْإِذْنُ بِالنِّّكَاحِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ أَيْضًَا
وَلَوْ زَوَّّج عَبْدًا مَأْذُونًًا لَهُ امْرَأَةًً صَحَّّ وَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي مَهْرِهَا
وَمَنْ زَوَّّجِ أَمَتِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَبُوئَتُهَا فَتَخْدُمُهُ وَيَطَؤُهَا الزَّّوَجُ إِنَّ ظَفَرَ
وَلَهُ إجْبَارُهُمَا عَلَى النَّّكَاحِ
وَيَسْقُطُ الْمَهْرُ بِقَتْلِ السِّّيَّدِ أَمَتَهُ قَبْلَ الْوَطْءِ
لَا بِقَتْلِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا قَبْلَهُ
وَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ لِسَيَّدِ الْأَمَةِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout