هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحِ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَُخُرْجَاهُ.
٨٢٥٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَُقِْبَةَ الشََّّيبَانِي بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفّْانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مَُطَّرِّف بْنُ طَرِيفٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجََهِْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: إِنَِّّي لأَطُِوُفُ عَلَى إِبِلٍِ لِي ضَلَّت، فَأَنَا أَجُّوَلُ فِي أَبْيَاتٍِ، فَإِذَا أَنَا بِرَكَْب وَفَوَارِسَ، فَجَعَلَ أَهْلُِ الْمَاءِ يََلُوذُونََ بِمََنَزَلِي (^١)، إذ أَطَافُوا بِفُنَائِي وَاسْتََخَرََجُوا مِنْهُ رَجُلًا، فَمَا كُلَُّّمَوهِ وَلَاَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى ضَرَبُوا عَُنَقََه، فَلَمَّا ذَهَبُوا سَأَلْتُُ عَنْهُ فَقَالُوا: عَرَّسَ بِامْرِأَةِِ أَبِيهِ (^٢).
هذا حدِيث صَحِيح الإِسْنَادُ، وَلَمْ يُخْرُجَاهُ.
وَشَاهِدٌُه حَدِيثُ يَزِيدُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الَّذي:
٨٢٥٥ - حدَّثَناه أَبو بَكْر أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاَءِ
1 = وأخرجه الطبري في مسند ابن عباس من "تهذيب الآثار" ١/ ٥٥٠ من طريق عون بن عمارة، والبيهقي ٨/ ٢٣٢ من طريق عبد الله بن بكر السهمي، كلاهما عن عباد بن منصور، به وزادا فيه: "اقتلوا مواقع البهيمة والبهيمةَ، والفاعلَ والمفعولَ به في اللوطية". وأخرجه عبد الرزاق (١٣٤٩٢)، وكذا الطبراني في "الكبير" (١١٥٦٩) من طريق ابن جريج، كلاهما (عبد الرزاق وابن جريج) عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، عن داود بن حصين، به. وإبراهيم الأسلمي متروك. وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة ١٠/ ١٠٤ من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم. وإسناده ضعيف، سلف الكلام عليه عند الرواية (٨٢٤٨). قال الترمذي: والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. وانظر أقوال الفقهاء في "شرح معاني الآثار" للطحاوي ٣/ ١٤٨ - ١٥١، و"المغني" لابن قدامة ١٢/ ٣٤١ - ٣٤٣، و"شرح السنة" ٧/ ٣٠٤ - ٣٠٦.
2 في (ك) و(م): بمنزلتي.
3 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي الجهم، واسمه سليمان بن الجهم، وهو مولى البراء بن عازب. وقد سلف برقم (٢٨١٣).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout