هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرُجَاهُ.
٨٢٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حََمِْدَانَ الجَِلَّاب بهَِمَِذانِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا [مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الَّذَُّّهْلِي، حَدثَنا] (^١) أَبُو غَسََّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكِِنَِانِّي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدََّّرَاوَرْدي، عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنََّّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُِسِْحةٍ مَنْ دَِيَنَِه مَا لَمْ يَُصِبْ دَمًًا حَرَامًًا" (^٢).
هذا حَدِيث صَحِيح الإِسْنَادُ عَلِى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرُجَاهُ، وَإِنَّمَا يَُعَدُّ فِي أَفْرَادِ
1 = وقال الترمذي عقبه: روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعًا: حمادُ بن سلمة وحمادُ بن زيد، وأما الآخرون فرووا عن يحيى بن سعيد موقوفًا. قلنا: وقد جاء الحديث من طرق غير رواية أبي أمامة عن عثمان مرفوعًا: فقد أخرجه أحمد ١/ (٤٥٢)، والنسائي (٣٥٠٦) من طريق عبد الله بن عمر صاحب رسول صلى الله عليه وسلم، وأحمد ٣/ (١٤٠٢) من طريق مجبَّر، والنسائي (٣٥٠٧) من طريق بُسر بن سعيد، ثلاثتهم عن عثمان بن عفّان مرفوعًا. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).
2 ما بين المعقوفين سقط هنا من النسخ الخطية، وكلام المصنف عقبه يقتضي ثبوته. والذي يروي عن محمد الكناني هو محمد الذهلي لا أبو حاتم كما في كتب الرجال.
3 حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل عبد العزيز الدراوردي. وأخرجه البيهقي ٨/ ٢١ من طريق أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، عن محمد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٤٠١) من طريق أحمد بن شبويه المروزي، عن أبي غسان محمد بن يحيى الكناني، به. وانظر ما بعده. قوله: "في فسحة من دينه" قال ابن العربي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢٢/ ٨: الفُسحة في الدين: سَعَة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قَبول الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. وحاصله أنه فسَّره على رأي ابن عمر في عدم قَبُول توبة القاتل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout