الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمََدِِينِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ بْنُ] (^١) مُسلم بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَاب، عَنْ عَُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَعَالََ الْفَرَائِضَِ عُمَرُُ وَايمَُ اللَّهِ، لو قَدََّم مَنْ قَدََّم اللَّهُ وَأَخَّر مََن أَخَّر اللَّهُ ما عَالََتْ فَرِيضَةًٌ. فَقِيلَ لَهُ: وَأََيَُّها قدَّم الله وأَيُّها أَخَّر؟ فَقَالَ: كلُّ فَرِيضَةُ لَمْ يَُهِبِِطُها اللهُ عز وَجَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍَ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةَ، فَهَذَا مَا قَدََّّم اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكُلُّ فَرِيضَةُ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَِرْضِها لم يَكُنْ لَهَا إِِلَّا ما بَقِي، فَتِلْكَ الَّتِي أَخََّر اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْأَمِّّ، وَاَلَّذِي أََخََّر كَالأَخَِوَاتِ وَالْبَنَاتِ، فَإِذَا اجْتَمَعََ مََنَ قَدََّم اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَخَّرَ بُدِئَ بمََنَ قَدَّم فَأَُعِطَِي حَقًَّّه كَامِلًا، فَإِنَّ بََقِيَ شَيْءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّْر، وَإِنْ لَمْ يََبَْقَ شَيْءٌ فَلَاَ شَيْءََ لَهُ (^٢).
هذا حدِيث صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَُخُرْجَاهُ.
٨١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَُتُبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَِرَج،
1 ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية.
2 إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. وأخرجه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٦٤ تعليقًا عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، بهذا الإسناد، وسياقه أتم. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٥٣ من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، به. وأخرج سعيد بن منصور (٣٦) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن إسحاق، به: قال ابن عباس: أترون الذي أحصى رملَ عالِجٍ عددًا جعل في مالٍ نصفًا وثلثًا وربعًا؟ إما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع. وأخرج عبد الرزاق (١٩٠٢٢) عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: أحصى الله رملَ عالج، ولم يحصِ هذا؟! ما قال في مال ثلثان ونصف. يعني أن الفريضة لا تَعُول. وسنده صحيح. وأخرج سعيد بن منصور (٣٥) من طريق عمرو بن دينار، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٨٢ من طريق عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن ابن عباس قال: الفرائض لا تَعُول. وسنداه صحيحان. العَوْل: هو زيادة السِّهام على الفريضة، فيدخل النقصانُ على سهام أهل الفروض.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout