وَأَمَّا حَدِيثُُ ابْنُ جُرَيج:
٨١٧٥ - فأَخْبَرََنَاهُ أَبُو يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيج (^١).
وأما حَدِيثُ مَعمَر:
٨١٧٦ - فَأَخْبَرََنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَِّّيّارِي، أَخْبَرَنَا أَبُو المَُوجِِّه، أَخْبَرَنَا عََبْدان، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مََعِمََرُ كُلُّهِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "أَلْحِِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقََتِ الْفَرَائِضُُ فَهُوَ لِأََوَلَى رَجُلٍٍ ذََكَر" (^٢).
٨١٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حََمْشَاذٍ الْعَِدْل، قَالاَ: حَدَّثَنَا بَِشِرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحَُمَِيَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرََّّبَيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْقَِعَْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
1 إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٣٧) - ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٣٤ - عن ابن جريج قال: قلت لابن طاووس: ترك أباه وأمه وابنته، كيف؟ قال: لابنته النصف، لا يزاد، والسدس للأب، والسدس للأم، ثم السدس الآخر للأب، قلت: فإن ترك أمه وابنته، فلابنته النصف ولأمه الثلث؟ قال: نعم، لا يزاد البنت على النصف، ثم أخبرني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائضُ من فضل، فلأَدنى رجل ذكر".
2 إسناده صحيح. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٩٠ من طريق عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وخالف ابنَ المبارك عبدُ الرزاق عند أحمد ٥/ (٢٨٦٠)، ومسلم (١٦١٥) (٤)، وأبي داود (٢٨٩٨)، وابن ماجه (٢٧٤٠)، والترمذي (٢٠٩٨ م)، وابن حبان (٦٠٢٩)، ومحمدُ بن حميد المَعْمَري عند ابن حبان (٦٠٣٠)، فروياه عن معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس موصولًا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout