وَقَدْ حَدََّّثَناه (^١) محَمَّدُ بْنُ الصََّّبّاح، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًَا.
وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مََهُدَِيّ يُحَدُِّّث بِهِ عِيَاضُ بْنُ هِلاَلٍ ثُمَّ شَكََّ فِيهِ فَقَالَ: أَوْ هِلَاَلُ بْنُ عِيَاضٍ، رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَلِيُّّ بْنِ الْمَِدِِينِيِّ وَعَُبَيْدُِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنََّّى، فَاتَّفِقُوا عَلَى عِيَاضِ بْنُ هِلاَلٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
قَال الحَاكِمُ: وَقَدْ حََكَمَ بِهِ إِمَامَانُ مِنْ أَئِمََّّتِنَا مِثْلَ الْبُخَارِيِّ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ بِالصِّحَّةِ لِقَوْلِ مَنْ أَقَامَ هَذَا الإِسْنَادََ عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلاَلٍ الأَنْصَارِيِّ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُُّّ فِيهِ شَوَاهِدٌ فَصَحََّّ بِهِ الْحَدِيثَ، وَقَدْ خَرََّج مُسْلِمٌ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي كَُرَيْبٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شََيِْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَُبََاب عَنِ الضَّّحّاك بْن عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ تََنظَُرُ الْمَرْأَةُُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ" الْحَدِيثَ (^٢).
٥٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمََرْو، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا رَوَْح بْنُ عَُبَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزََّّاز، عَنْ عَطَاءً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنََّّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا اسْتََجِمََرُ أَحَدُِكُمْ فَلِيُِّوِتَِرْ، فإِنََّّ الله وترٌ يُحُبُُّّ الْوِتْرَُ، أُمَّا تََرِى السَّمَاوَاتُ سَبْعًا، وَالْأََرَِضِينَ سبعًا والطَّوَافَِ" وَذَكَرَ أَشْيَاءًَ (^٣).
1 القائل: وقد حدثناه، هو موسى بن هارون الحافظ. وهذا المرسل أخرجه البيهقي في "السنن" ١/ ١٠٠ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. والوليد فيه: هو ابن مسلم.
2 أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم (٣٣٨). وهذا يشهد للنهي عن كشف العورات. ويشهد للنهي عن التحدث أثناء قضاء الحاجة، حديثُ ابن عمر عند مسلم أيضًا (٣٧٠): أنَّ رجلًا مرَّ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلَّم، فلم يردَّ عليه. وهذا في ردّ السلام مع كونه واجبًا، فكيف في غيره.
3 أبو عامر الخزاز - وهو صالح بن رستم - مختلف فيه، وهو في الجملة حسن الحديث إلّا إذا خالف أو أتى بما ينكر، وقد تفرَّد في حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. أما الذهبي في "تلخيص المستدرك" فقد قال: منكر، والحارث ليس بعمدة. قلنا: لم ينفرد به الحارث بن أبي أسامة، فقد تابعه عليه محمدُ بن معمر عند ابن حبان في "صحيحه" (١٤٣٧) =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout