هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحِ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَُخُرْجَاهُ.
٧٦٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصََّّغَانِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكَلََابِيُّ (^١)، حدثنَا هُمّْامُ بْنُ يَحْيَى وَجََرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا قَُتََادَّةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََحَتَجَِمُ عَلَى الأََحِْدَِعَين، وَكَانَ يَحَتَجَِمُ لِسَبْعٍَ عَشْرَةََ وَتِسْعََ عَشْرَةََ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ (^٢).
هذا حدِيث صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يَُخُرْجَاهُ.
٧٦٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصََّّفَّار، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ السُّلَمي.
وأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ فِيمَا قَرَأْتُُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنَ
1 = وأخرجه أحمد ٥/ (٣٣١٦)، والترمذي ضمن الحديث (٢٠٥٣) من طريقين عن عباد بن منصور، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث عباد بن منصور. وسيأتي من طريق عباد بن منصور برقم (٨٤٥٩). وأخرج البزار في "مسنده" (٤٩١٦) و(٤٩١٧)، والطبري في مسند ابن عباس من "تهذيب الآثار" ١/ ٥١٦، والطبراني في "الكبير" (١١٠٧٦) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس رفعه: "احتجِموا لخمس عشرة، أو لسبع عشر، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، لا يتبيَّغ بكم الدمُ فيقتلكم". وليث سيئ الحفظ.
2 تحرَّف في (ص) و(م) إلى: الكلالي، وفي (ز) إلى: الكلال.
3 إسناده حسن من أجل عمرو بن عاصم الكلابي. وأخرجه الترمذي (٢٠٥١) عن عبد القدوس بن محمد، عن عمرو بن عاصم، بهذا الإسناد. وقال: حسن غريب. وأخرجه أحمد ١٩/ (١٢١٩١) و٢٠/ (١٣٠٠١)، وأبو داود (٣٨٦٠)، وابن ماجه (٣٤٨٣)، وابن حبان (٦٠٧٧) من طرق عن جرير بن حازم، بذكر شطره الأول وزادوا: وعلى الكاهل. وأخرج ابن حبان (٣٤٨٦) من طريق النهاس بن قهم، عن أنس رفعه: "من أراد الحجامة، فليتحرَّ سبعة عشر، أو تسعة عشر، أو إحدى وعشرين، ولا يتبيَّغ بأحدكم الدم فيقتله"، وسنده مسلسل بالضعفاء. وانظر ما سلف برقم (١٦٨٢) و(١٦٨٣). الأخدعان: عِرقان في جانبي العنق.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout