هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحِ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَُخُرْجَاهُ!
٧٥١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّّيّ، حَدَّّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مََنَدََهِْ الأَصْبَهَانِيُّّ، حَدَّّثَنَا بَكْرُ بْنُ بِكٍَّّارِ، حَدَّّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَُبَيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَُهَاجِرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "اثْنَانَِ لاَ تُجَاوِزُُ صَلَاَتَُهُمَا رُؤُوسََهُمَا: عَبْدٌٌ أََبَقَ مِن مََوََالِيهِ حَتَّى يَرجِعَ، وامْرِأَةٌُ عَصَتْ زوجَها حَتَّى تََرجِعَ" (^١).
٧٥١٩ - حدّثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّّثَنَا حَُمَيْدُ بْنُ عِيّاشٍ الرََّّمْلي، حدّثنا مَُؤُمَّل بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجََعِْدِ، عَنْ أَبِي أَُمَامَةَ قَالَ: أَبْصَرُ النَّبِيُِّّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةًً مَعَهَا صَبِيّتَانِِ قَدْ حَمَلَتْ إِحْدَاهُمَا، وَهِيَ تَقُودُُ الأُخْرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "وَالدَّاتٌِ حَامِلَاتٌِ رَحِيمَاتًٌ، لَوْلاَ مَا يَأْتِِينَِ إِلَى
1 = وأخرجه أحمد (٧٣٤٣)، وابن ماجه (١٧٦١)، والترمذيّ (٧٨٢)، والنسائي (٣٢٧٥) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (٥١٩٥)، والنسائي (٢٩٣٣) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وقال الترمذيّ: حسن. وأخرجه أحمد (١٣/ ٨١٨٨)، والبخاري (٥١٩٢)، ومسلم (١٠٢٦)، وأبو داود (٢٤٥٨)، وابن حبان (٣٥٧٢) ومن طريق همام بن منبّه، وابن حبان (٤١٧٠) من طريق الوليد بن رباح، كلاهما عن أبي هريرة.
2 إسناده ضعيف، محمد بن منده الأصبهاني وبكر بن بكار فيهما ضعف، لكنهما متابعان، وإبراهيم بن مهاجر - وهو البجلي الكوفي - ليس بذاك القويّ، وقد تفرّد بهذا الإسناد، واختُلف عليه في وقفه ورفعه كما بيّن الدارقطني في "العلل" (٢٩٢١) ورجح وقفَه. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٦٢٨)، وفي "الصغير" (٤٧٨) عن سهل بن أبي سهل الواسطيّ، عن محمد بن أبي سفيان الثقفيّ، عن إبراهيم بن أبي الوزير عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد. ويشهد لشطره الأول حديث جرير بن عبد الله عند مسلم (٧٠) (١٢٤) بلفظ: "إذا أبَق العبد لم تقبل له صلاة". وانظر حديث فضالة بن عبيد السالف برقم (٤١٦). وأما شطره الثاني فجاء مقيّدًا في الأحاديث الصحيحة بعصيان المرأة زوجها فيما إذا دعاها إلى فراشه فأبَتْ، كحديث أبي هريرة عند البخاريّ (٣٢٣٧) ومسلم (١٤٣٦).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout