هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحِ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَُخَرْجَاهُ بِهَذِهِ السِِّّيَاقة.
٧٣٠٩ - حَدثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزَِّّبْرِقان، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطََّّيَالسي، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزََّّاز، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ (^١) مَوَلِى أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَرَّّبتُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِِّّ صلى الله عليه وسلم تَمَرًّا، فَجَعَلُوا يََقُرِِّنُونَ، فَنَهِى رَسُولُُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِقْرَانِ (^٢).
1 = الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفَرْجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. وسيأتي من حديث ابن عمر عند المصنف برقم (٧٣٤٨) النهيُ عن الأكل منبطحًا على البطن، وإسناده ضعيف. قوله: "نهاني أن ألبس الصماء" هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبًا، وقيل إنها: صماء، لأنه يسدُّ على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرقٌ ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعفه على منكبه، فتنكشف عورته. قاله ابن الأثير في "النهاية".
2 تحرَّف في النسخ الخطية إلى: سعيد.
3 صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم في الجملة، لكن لم يتبين لنا سماع الحسن - وهو البصري - من سعد مولى أبي بكر، ولا سيما وقد انفرد بالرواية عنه. أبو عامر الخزاز: هو صالح بن رستم. وأخرجه أحمد ٣/ (١٧١٦)، وابن ماجه (٣٣٣٢)، والترمذي في "العلل الكبير" (٥٥٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦٨٢)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٥٧٤)، والطبراني في "الكبير" (٥٤٩٨)، وفي "الأوسط" (٨٥٤٣) من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي في "العلل" (٥٦٠): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: روى أبو عامر الخزاز هذا الحديث عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر، وروى ابن عون عن الحسن عن جندب، وليس هو بجندب البجلي، ولم يقض أحدٌ في هذا أيهما أصح. قلنا: ولم نقف على رواية ابن عون. ويشهد له حديث ابن عمر عند البخاري (٢٤٥٥)، ومسلم (٢٠٤٥): نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلّا أن يستأذن الرجل أخاه. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout